المحقق النراقي

62

مستند الشيعة

خطأ حقيقة ، فالأقرب الأول . والنائم كالعامد في القواعد ( 1 ) . وكالخاطئ عند بعض آخر ( 2 ) . وصدق القاتل عليه يقرب الأول . فهو المعول . والضارب تأديبا إذا قتله يلاحظ الحال ، فإن كان له ذلك شرعا ولم يتعد يرث ، وإلا لم يرث . والثالث من الموانع : الرق . وفيه مسائل : المسألة الأولى : الرق يمنع الإرث من الجانبين ، فلا يرث المملوك مملوك ولا حر بل ماله لمولاه ، ولا يرث المملوك مملوكا ولا حرا ، ولا أعرف في شئ منهما خلافا ، ونقل عليهما الإجماع في المفاتيح ( 3 ) وغيره ، وقال في الكفاية : لا أعرف خلافا في شئ من الحكمين ( 4 ) . وهما على القول بأن الرق لا يملك شيئا - واضحان ، وإن كان [ عد ] ( 5 ) الرق مانعا في الأول حينئذ خلاف الظاهر . وتدل عليه مطلقا في الأول أيضا صحيحة ابن رئاب : " العبد لا يورث " ( 6 ) . وقد سها صاحب الوافي حيث أورد : لا يرث ( 7 ) .

--> ( 1 ) القواعد 2 : 163 . ( 2 ) كالشهيد الثاني في المسالك 2 : 313 ، صاحب الرياض 2 : 340 . ( 3 ) المفاتيح 3 : 313 . ( 4 ) كفاية الأحكام : 289 . ( 5 ) في جميع النسخ : عدا ، أصلحناه لاستقامة العبارة . ( 6 ) الفقيه 4 : 247 / 796 ، الوسائل 26 : 44 أبواب موانع الإرث ب 16 ح 7 . ( 7 ) الوافي 3 : 133 . وأورده كذلك في الوسائل .